المتقي الهندي

375

كنز العمال

المتاع وأمانه جائز . ( ق وضعفه عن ابن عباس ) . 10983 ليس للعبد في الغنيمة إلا خرثي المتاع وأمانه جائز ، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان . ( ق عن علي ) . 10984 من وجد ماله في الفئ قبل أن يقسم فهو له . ومن وجده بعد ما قسم فليس له شئ . ( الخطيب عن ابن عمر ) . 10985 لا يحل لاحد من المسلمين شئ من غنائم المشركين قليل ولا كثير خيط ولا مخيط ، لا آخذ ولا معط إلا بحق . ( ع عن ثوبان ) . 10986 لله خمس ، وأربعة أخماس للجيش ، قيل : فما أحد أحق من أحد ؟ قال : ولا السه تستخرجه من جنبك فلست أحق به من أخيك المسلم . ( البغوي عن رجل من بلقين ) قال قلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة قال فذكره . 10987 لعلك أن تدرك أموالا لا تقسم بين أقوام ، وإنما يكفيك من جمع المال مركب في سبيل الله ، وخادم . ( طب والبغوي وابن عساكر عن أبي هاشم بن شيبة بن عتبة ) . 10988 ليس لاعراب المسلمين في الفئ والغنيمة شئ ، إلا ن يجاهدوا مع المسلمين . ( ابن النجار عن بريدة )